وقف الخصومة وانقطاعها

 

قم بتنزيل مستنداتPDF

جامعة تيشك الدولية

كلية القانون

قسم القانون

مشروع بحث تخرج

العام الدراسي 2022 – 2023

 

Research – 7 

 

اسامە عبدالخاق مجید

كلية القانون / جامعة تيشك / أربيل

المـقدمـة

      أولاً: التعريف بموضوع البحث وأهميته

               كما هو معلوم فان الدعوى المدنية لا تسير دائما سيرا طبيعيا حتى الفصل فيها بل تطرأ عليها بعض الحالات و الأسباب التي تعثر سيرها الا وهي الفصل في موضوعها و انهاء النزاع بين خصومها، وهذه الحالات و الأسباب يطلق عليها الفقه عوارض الدعوى المدنية، فقد اطلق  المشرع العراقي في الفصل الأول من الباب السابع في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969على هذه العوارض (الأحوال الطارئة على الدعوى). و تتجسد هذه العوارض بالوقف والانقطاع والتنازل وإبطال عريضة الدعوى

         وسوف تقتصر دراستنا في هذا البحث على وقف الخصومة وانقطاعها باعتبارهما من العوارض التي تعترض سير الدعوى المدنية

     ونظرا للضرورات التي تطرا على مسيرة الدعوى المدنية فقد حدد القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي الى وقف الخصومة، بحيث يكون الوقف باتفاق اطراف الدعوى، كما يمكن ان يكون  وقف الدعوى بقرار من القضاء المختص، وفي حالات اخرى يكون هذا الوقف بناءا على توفر حالة من الحالات التي اوردها القانون

       ومن جانب اخر فان الدعوى قد ينقطع السير فيها لتوفر سبب من الاسباب التي اوردها القانون وبالتالي يتوقف نظر المحكمة للدعوى المرفوعة امامها لحين زوال السبب الذي ادى الى انقطاع الدعوى. ولالقاء الضوء على هاتين الحالتين (وقف الخصومة وانقطاعها) ؤاينا التطرق الى كتابة هذا البحث في هذا المجال

       ثانياً: أسباب اختيار الموضوع البحث:

        :هناك مجموعة من الاسباب ادت بنا الى اختيار هذا الموضوع اهمها

  على الرغم من تنظيم المشرع العراقي لأحكام وقف الخصومة وانقطاعها بنصوص قانونية، ولكن هذه النصوص لاتلبي بعض المسائل التطبيقية التي تحدث أمام المحاكم كما سنبينها في ثنايا البحث

   عدم قيام المشرع العراقي بوضع نصوص قانونية صريحة تعالج مسألة السقف الزمني للدعاوى المدنية، فعندما يتفق الطرفان على وقف الدعوى وتوقف إجراءات السير فيها بسببهما مدة طويلة (ثلاثة أشهر)، فإن ذلك يترتب عليه تراكم القضايا امام المحاكم

     ثالثاً: مشكلة البحث:

 

       : تكمن مشكلة البحث في التساؤلات الآتية

  إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم فهل يجب اتفاق جميع الأطراف على الوقف الأتفاقي أم انه يجوز اتفاق أحد المدعين مع المدعى عليه على الوقف أو أحد المدعى عليهم مع المدعين على الوقف؟

 ان المادة (83/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي تشترط لإبطال عريضة الدعوى ان يستمر وقف السير فيها مدة ستة أشهر بفعل المدعي أو امتناعه. ولكن ماهو الحكم لو استمر وقف السير في الدعوى مدة تزيد على ستة اشهر ولم يكن هذا الوقف راجعاً الى فعل المدعي أو امتناعه؟

     ان المادة (84) من قانون المرافعات المدنية تشترط لإبطال عريضة الدعوى ان يستمر قطع السير فيها مدة ستة اشهر بلا عذر مقبول، فما هو المقصود بـ (عذر مقبول)؟ وكيف فسرت المحاكم هذا المصطلح؟